نحو ثقافة قانونية: المرسوم التشريعي رقم 37 المتعلق بجرائم الشرف خطوة إلى الأمام ولكن؟المحامي مصطفى أوسو
بتاريخ 1/ 7/ 2009 أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم (37) القاضي بتعديل نص المادة (548) من قانون العقوبات السوري العام، بحيث أصبح وفق نص المادة (1) من المرسوم التشريعي المذكور، كما يلي: (يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل).
|
||
|

| Blog: |
| مدونة حسين غرير |
|
Topics:
|
| سياسية, حقوقية, اجتماعية |
هذا الموقع لا يعمل بشكل صحيح على متصفحات IE وسوف أعمل بأقرب فرصة على حل المشكلة.
بكل الأحوال أنصح باستخدام Firefox
© 2009 مدونة حسين غرير All Rights Reserved.
Joomla Templates designed by Best Joomla Hosting